السيد محمد صادق الروحاني

696

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3406 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره ( « 1 » ) ، أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ( « 2 » ) ، وترث من قيمة ما ثبت فيها ( « 3 » ) من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ، فللوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغول بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها ( « 4 » ) . م 3407 : كيفية التقويم أن يُفرض البناء ثابتاً من غير أجرة ( « 5 » ) ، ثمّ يُقَوَّم على هذا الفرض ، فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته . م 3408 : تستحق من قيمة ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج ، وللوارث إجبارها على قبول القيمة ( « 6 » ) . م 3409 : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر ، سنة أو أكثر ، فليس

--> ( 1 ) أي أن الزوج يرث من كل ما تركته زوجته سواء كان ثابتا أو مما يمكن نقله من مكان إلى آخر . ( 2 ) بمعنى أن ما يملكه الميت من أراض لا يدخل في حساب التركة التي ترث منها الزوجة بحيث تعتبر الأراضي غير موجودة عند فرض حصة الزوجة من التركة . ( 3 ) بمعنى أن للزوجة الحق في أن ترث من قيمة الأشياء الثابتة سواء كانت بناء أو زرعا أو غير ذلك فتستلم بحسب قيمة حصتها من تلك الأشياء نقدا مالياً أو من الأشياء المنقولة كالسيارات مثلا . ( 4 ) فلو ترك الميت داراً أو بستانا ، فللزوجة الحق في أن ترث من البناء ومن الأشجار ، ولكنها تأخذ من بقية الورثة قيمتها النقدية ، ولا يحسب لها شيء من قيمة الأرض . ( 5 ) فلو افترضنا ان الميت قد ترك مبنى قائما على قطعة أرض فتلحظ قيمة البناء القائم بمعزل عن قيمة الأرض على أساس بقاءه فوق الأرض من دون ان تحسب أجرة لبقاء المبنى فوق الأرض ، وتحدد حصتها على هذا الأساس . ( 6 ) إذ ليس لها الحق بالمطالبة بنفس الثمر والزرع ، بل تأخذ قيمة حصتها .